السيد موسى الحسيني الزنجاني

589

المسائل الشرعية

مسألة 2570 : إذا غُصبت العين من مالكها ، ثمّ غصبها آخر من الغاصب ، فتلفت عنده ، فللمالك مطالبة أيّ واحد منهما بالبدل أو يأخذ البدل من كليهما ( من كلّ واحد منهما بعض البدل ) ، وإن رجع المالك ببدل ماله إلى الأول ، جاز للأول الرجوع بما دفعه على الثاني ، وأمّا لو رجع المالك على الثاني ( الذي تلفت العين المغصوبة بيده ) ، فليس للثاني الرجوع بما دفعه على الأول . مسألة 2571 : إذا كان المبيع فاقداً لشرط من شروط صحّة البيع ، كما لو باع ما يباع بالوزن من دون وزن ، فإن رضي البائع والمشتري - مع قطع النظر عن المعاملة - بتصرّف كلّ واحد منهما في مال الآخر ، فلا إشكال فيه ، وإلّا كان كلّ من العوضين كالمال المغصوب يجب ردّه إلى مالكه ، ولو تلف في يد الآخر وجب ردّ عوضه ؛ سواء علم ببطلان المعاملة أم لا . مسألة 2572 : إذا أخذ مالًا من البائع لمشاهدته أو ليبقى عنده مدة ليشتريه فيما لو رضي به ، فإن تلف ذلك المال في يده ، فالأحوط المصالحة بين البائع والمشتري .